المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
محرّم لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم ، ولو عاهد على مباح لزم كاليمين ، ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى ، ولا كفّارة ، وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر . السابعة : العهد والنذر ينعقدان بالنطق ، وهل ينعقدان بالضمير والإعتقاد ؟ قال بعض الأصحاب : نعم ، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق . تم قسم الايقاعات
--> ( 1 ) هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفارات ب 24 ح 2 ) . ( 2 ) هم الشيخان والقاضي وابن حمزة ( الجواهر 35 / 449 ) .